responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 280
نعم، لو كان له تجارة وزراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة[1]، خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس.
و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدّم الربح أو الخسران‌[2]، فإنّه يجبر الخسران بالربح.

_______________________________

كالفاستون، أو يربح بائع العبي في العباءة الشتويّة ويخسر في الصيفيّة، وهكذا، ضرورة أنّ العرف والعادة قد جرت على احتساب الربح والخسارة في مثل ذلك في المجموع لا في واحد واحد، فيلاحظ المجموع في آخر السنة ويحاسب كمعاملة واحدة قد خسر فيها أو ربح. وهذا لا ينبغي الإشكال فيه كما عرفت، وقد تعرّض له الماتن في آخر المسألة.
و لكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنّ خسارة السنة السابقة لا تنجبر بالربح في السنة اللاحقة ولو من جنس واحد كما نصّ عليه الأصحاب، كالبزّاز الذي يخسر في سنة ويربح في أُخرى، لأنّ كلّاً منهما موضوع مستقلّ وله حكم خاصّ.
فعلى هذا لا تنجبر الخسارة السابقة بالربح اللّاحق ولو في سنة واحدة، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ مبدأ السنة إنّما هو ظهور الربح لا الشروع في الكسب، فالخسارة قبل الظهور أيضاً لا تتدارك بالربح اللّاحق، لأنّ العبرة بصرف الربح في المئونة ولم يصرف فيها، وواضح إنّ الخسارة السابقة

_______________________________________________________

[1] في القوّة إشكال، نعم هو أحوط، ولا فرق في ذلك بين صورتي الخسران والتلف السماوي. [2] الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال بل منع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست