responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 279

مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه‌

(2950)مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أُخرى(1)، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة.

_______________________________

اختار(قدس سره)عدم الجبر، وهو الصحيح، والوجه فيه ظاهر، فإنّ موضوع الخمس مؤلّف من أمرين: الربح، وعدم الصرف في المئونة.
و كلا الأمرين متحقّق، لصدق الربح والاستفادة وجداناً بحيث يصحّ أن يقال: إنّه استفاد في تجارته كذا مقداراً ولم يصرفه في المئونة حسب الفرض، غاية الأمر أنّه قد وردت عليه خسارة خارجيّة لكنّها لا تستوجب سلب صدق الاستفادة في تجارته هذه بالضرورة، لعدم ارتباط بينهما، وأحدهما أجنبي عن الآخر. إذن فالجبر يحتاج إلى الدليل، ولا دليل، ومعه لا مناص من التخميس.
هذا، ولا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب، أو التعميم لمطلق الفائدة من وصيّة أو لقطة أو هبة أو وقف ونحو ذلك ممّا هو خارج عن الكسب، ضرورة أنّ كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، فمتعلّق الوجوب أيّاً ما كان من العنوان الخاصّ أو العامّ لا تنجبر به الخسارة الخارجيّة، إذ لا علاقة بينهما ولا ارتباط حسبما عرفت، وتلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أيضاً بمناطٍ واحد، فلا وجه لابتناء الجبر وعدمه على تلك المسألة كما لا يخفى، فلاحظ وتدبّر. (1)الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في جبر التلف أو الخسران بالربح فيما إذا كانا في وقتين أو في فردين من نوع واحد من التجارة، كالبزّاز الذي يربح في شهر ويخسر في آخر أو يربح في قسم كالماهوت ويخسر في قسم آخر ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست