responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 272
و كذا الكلام في النذور والكفّارات(1).

مسألة 72: متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس‌

(2948)مسألة 72: متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس(2)و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام‌

_______________________________

وحكمه يظهر ممّا مرّ، فإنّه إن قلنا: إنّ مبدأ السنة حال الشروع في الكسب كما هو خبرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح، وإن قلنا: إنّ مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا إمّا أن يلحق بالقسم الأوّل أو بالقسم الثاني فلاحظ. (1)يعني: فيجري فيه الاحتياط المتقدّم في أداء الدين السابق بإخراج الخمس أوّلاً ثمّ الأداء ممّا بقي.
و قد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة، وأنّه احتمال أن يكون التكليف المتعلّق بالحجّ أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكفّارة بنفسه محقّقاً لصدق المئونة، وأنّه بذلك يمتاز المقام عن سائر موارد التقتير.
لكن عرفت ضعفه وأنّه ما لم يتحقّق الأداء أو الوفاء خارجاً لا تكاد تصدق المئونة عرفاً بمجرّد التكليف والإلزام الشرعي، وأنّ العبرة بنفس الصرف لا بمقداره، فلا ينبغي التوقّف عن الفتوى، بل الأظهر الأقوى هو وجوب إخراج الخمس. (2)ينبغي التكلّم في مقامين: أحدهما: في زمان تعلّق الخمس وأنّه حين ظهور الربح، أم بعد انتهاء السنة.
ثانيهما: في أنّه بناءً على الأوّل فهل يجوز له التأخير إلى نهاية السنة أو لا؟ أمّا المقام الأوّل: فالمعروف والمشهور أنّ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك ومستحقّ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست