responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 268
و بالجملة: العادة قاضية وسيرة العقلاء جارية على صرف المؤن المحتاج إليها من الأرباح إمّا من عين الربح، أو من مماثله من دين أو مال مخمّس أو ما لا خمس فيه، بحيث يتحفّظ على رأس المال ويصرف من الأرباح عيناً أو مثلاً. وعليه، فلا ربح، ولو سلّمنا فلا فاضل.
ففي هذه الصورة لا حاجة إلى الأداء الخارجي، بل مجرّد اشتغال الذمّة بالدين كافٍ في الاستثناء.
و إن كان الثاني: أعني الدين لغير المئونة، كما لو اشترى فرساً ديناً لأن يؤاجره مثلاً فتارةً يكون موجوداً، وأُخرى تالفاً.
أمّا الموجود فيجوز فيه أداء الدين من الربح، إذ يجوز له الآن أن يشتري الفرس بالربح فكيف بأداء الدين الآتي من قبل شراء الفرس؟! به، لكنّه حينئذٍ يكون الفرس بنفسه ربحاً، إذ للمالك تبديل الأرباح خلال السنة ولو عدّة مرّات، كما هو دأب التجار في معاملاتهم، فهو في المقام يجد آخر السنة أنّه ربح الفرس، فيجب تخميسه بماله من القيمة، سواء أ كان مساوياً لما اشترى به أم أقلّ أم أكثر، ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال لا الربح الذي أدّى به دينه.
و لو لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة يقوّم الفرس أيضاً آخر السنة ويلاحظ الدين الذي عليه من الفرس، فبمقدار الدين لا ربح وإنّما الربح في الزائد عليه لو كان فيجب تخميسه حينئذٍ.
فمثلاً: لو اشترى الفرس بخمسين وكانت قيمته آخر السنة مائة فمعناه: أنّه ربح خمسين فيخمّسه، أمّا الخمسون الآخر فمدين بإزائه بهذا المقدار. نعم، لو كانت القيمة بمقدار ما اشترى فضلاً عن الأقلّ لم يكن عليه شي‌ء.
و أمّا لو كان الفرس مثلاً تالفاً فإن أدّى دينه خلال السنة فلا إشكال،
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست