responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 267
المقام الأوّل: في الدين المتأخّر عن حصول الربح في عامه.
و تفصيله: أنّه إذا ربح أوّلاً ثمّ استدان فقد يستدين لمئونته، وأُخرى لأمر خارجي غير المئونة.
فإن كان الأوّل فلا ينبغي الشكّ في جواز أدائه من الربح من غير تخميس، والظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد، إذ كما يجوز أن يشتري ذلك بنفس الربح، فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمّة ويؤدِّي الدين من الربح، ففي الحقيقة هذا صرف للربح في المئونة ديناً لا عيناً، ولا فرق بينهما قطعاً.
كما لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت المئونة المشتراة ديناً تالفة أم أنّها كانت باقية كالفرش والدار والفرس ونحو ذلك، فإنّه على التقديرين إذا أدّى الدين من الربح يعدّ ذلك من صرف الربح في المئونة حسبما عرفت.
بل الظاهر أنّ الأمر كذلك وإن لم يؤدّ الدين إلى أن مضت السنة، فيجوز الأداء منه بعد ذلك من غير تخميس، لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن كان واقعاً في قبال الدين، فإنّ العبرة عندهم في إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة مجموع السنة، فإن زاد في آخرها على رأس المال شي‌ء لم يصرف في المئونة فهو الربح، وإلّا فلا.
و عليه، فهم لا يعتبرون الربح الذي بإزائه دين استدانة للمئونة سواء أ كانت مئونة تحصيل الربح أم مئونة السنة ربحاً حقيقةً وإن كان كذلك صورةً، بحيث لو سئل بعد انقضاء السنة هل ربحت في سنتك هذه؟ لكان الجواب منفيّاً، إذ لا يرى شيئاً يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى الصرف في أداء الدين.
و لو فرض صدق الربح بنحوٍ من العناية فلا ينبغي الإشكال في عدم صدق عنوان الفاضل على المئونة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فلا يدخل في قوله(عليه السلام): «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إلخ.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست