responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 266

مسألة 71: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً

(2947)مسألة 71: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح(1)أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه‌[1]إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤدّ دينه حتى انقضى العام، فالأحوط إخراج‌[2]الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي.

_______________________________

وأمّا لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمّل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، لعدم المقتضي للاستثناء، وأمّا المقدار المتمّم لها الحاصل في السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح، فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدّمة من التمكّن من المسير وعدمه والعصيان، فلاحظ. (1)تفصيل الكلام في المقام: أنّ الدين على أقسام: فتارةً: يفرض بعد حصول الربح في عامه، وأُخرى قبله في نفس العام، وثالثةً في العام السابق على عام الربح.
كما أنّه قد يكون لأجل المئونة، وأُخرى لغيرها، إمّا مع بقاء عين ما استدان له، أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها.
و السيِّد الماتن وإن لم يذكر إلّا بعض هذه الأقسام لكنّا نذكر جميعها استيعاباً للبحث.
فنقول: يقع الكلام في مقامات ثلاثة:

_______________________________________________________

[1] بل مع التمكّن أيضاً، نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين إلّا فيما إذا كان البدل من مئونته فعلاً كالدار والفراش ونحوهما. [2] بل الأظهر ذلك إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمئونة وكانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس وإن لم يؤدّ الدين.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست