responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 260

مسألة 67: لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها

(2943)مسألة 67: لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول(1)، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط[1]إخراج الخمس منها، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

_______________________________

الدليل عليه، بل ظاهر الأدلّة أنّ مبدأها ظهور الربح مطلقاً فيجوز صرفه في المئونة. وأمّا إخراج مقدار المئونة المصروفة سابقاً ووضعه من الربح المتأخّر فلا دليل عليه بوجه.
نعم، قد يتحمّل في بعض الموارد مصارف في سبيل تحصيل الربح، كالسفر إلى بلاد بعيدة، كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار مثلاً وذهب إلى لندن فباعها بخمسمائة، فإنّ ذلك يتكلّف بطبيعة الحال مصارف مأكله ومسكنه وأُجور الطائرة ونحو ذلك. فإنّ هذا كلّه يخرج عن الربح المتأخّر قطعاً، بل لا ربح حقيقةً إلّا فيما عداه.
و لكن هذا خارج عن محلّ الكلام كما مرّ، فإنّ الكلام في مئونة الشخص وعائلته، لا في مئونة الربح والتجارة، فإنّه لا كلام في استثنائها، بل لا يصدق الربح إلّا بعد إخراجها كما عرفت. (1)فإنّ الزائد على ما استهلكه خلال السنة غير معدود من المئونة، فلا وجه لاستثنائه، فتشمله إطلاقات الخمس في كلّ فائدة.

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه، نعم لو باعها وربح فيه تعلّق الخمس بالربح، وكذا الحال في حليّ النسوان.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست