responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 261
و أمّا ما كان مبناه على الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كان بحيث لا يستهلك في سنة واحدة بل يبقى سنين وقد يبقى طول العمر كبعض أنواع الفرش والألبسة والدور والأواني المعدنيّة ونحو ذلك من الأمتعة الباقية أكثر من سنة واحدة بطبيعة الحال، فقد حكم في المتن بعدم الخمس فيها إلّا إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حينئذ. وكذا الحال في حليّ النِّساء إذا جاز وقت لبسهنّ لها للخروج حينئذٍ عن عنوان المئونة، والمرجع بعد ذلك إطلاقات الخمس السليمة عن التقييد.
و لكن الظاهر عدم وجوب الخمس من غير فرق بين صورتي الاستغناء وعدمه.
بيان ذلك: إنّا قد ذكرنا في محلّه في الأُصول‌{1}: أنّه إذا كان هناك عامّ أو مطلق وقد ورد عليه مخصّص زماني: فإن كان الزمان ملحوظاً فيه بنحو المفرديّة بحيث كان له عموم أو إطلاق أزماني وأفرادي فلوحظ كلّ زمان فرداً مستقلا للعامّ في قبال الزمان الآخر كان المرجع فيما عدا المقدار المتيقّن من التخصيص هو عموم العامّ حتى إذا كان استصحاب المخصّص جارياً في نفسه مع أنّه لا يجري، لتعدّد الموضوع لتقدّم الأصل اللفظي أعني: أصالة العموم أو الإطلاق على الاستصحاب الذي هو أصل عملي.
و إن كان ملحوظاً ظرفاً لا قيداً فكان الثابت على كلّ فرد من العامّ حكماً واحداً مستمرّاً لا أحكاماً عديدة انحلاليّة، فلا مجال حينئذٍ للتمسّك بالعامّ حتى إذا لم يكن الاستصحاب جارياً في نفسه، إذ لم يلزم من استدامة الخروج تخصيص آخر زائداً على ما ثبت أوّلاً، ولا دليل على دخول الفرد بعد خروجه عن العامّ، بل مقتضى الأصل البراءة عنه.

{1}مصباح الأُصول 3: 217 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست