responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 239
و أمّا بناءً على ما هو الحقّ من أنّه من قبيل الشركة والإشاعة في العين كما هو ظاهر قوله تعالى‌ { فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ } ، إلخ، أو القول بأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن في نفس العين، فلا ضمان حينئذٍ، بل اللّازم إخراج الخمس من ماليّة هذه العين على النسبة التي كانت عليها حسبما بيّناه.
و نظير المقام: إرث الزوجة ممّا ثبت في الأراضي من بناء وأشجار ونحوها، حيث إنّها ترث من ماليّتها وقيمتها لا من عينها، فهي ما لم تدفع إليها القيمة تشارك الورثة في مالية تلك الأعيان بمقدار الثمن. ولأجله كان ما تسلّمته من القيمة تتلقّاه في الحقيقة عن نفس الميّت وبعنوان الإرث منه، لا أنّه عطيّة يبذلها إليها الوارث. وعليه، فيختلف مقدار تلك الماليّة باختلاف القيمة السوقيّة صعوداً ونزولاً، فلو تنزّلت القيمة عمّا كانت عليه عند الموت يردّ النقص عليها أيضاً، لأنّها إنّما تستحقّ بمقدار الثمن ولا يضمنها الوارث بوجه.
و نظير ذلك أيضاً: الوصيّة بالثلث، فإنّ تنزّل القيمة يستلزم ورود النقص على الثلث كالأصل من غير أن يضمنها الوارث كما هو ظاهر.
و ملخّص الكلام: أنّ نقصان الماليّة لا ضمان فيه كما أسلفناك، وأمّا خمس الزيادة التالفة بالتنزّل فضمانه مبني على أنّ تعلّق الخمس من قبيل الكلّي في المعيّن في الماليّة، وأمّا على المختار من أنّه من قبيل الشركة في العين أو القول بأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن في نفس العين فلا ضمان، بل يجب التخميس بنفس النسبة التي كانت عليها قبل التنزّل حسبما عرفت.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست