responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 238
من باب الكلّي في المعيّن على ما اختاره، فإنّ متعلّق الحقّ على كلا التقديرين هو الخمس من العين الموجودة، وإنّما يفترقان في جواز التصرّف في غير مقدار الخمس قبل أدائه وعدم جوازه، وهذا أمر آخر خارج عن محلّ الكلام.
نعم، إذا قلنا أنّ الخمس متعلّق بالماليّة وأنّها من قبيل الكلّي في المعيّن، وجب الخروج عن عهدة ذاك المقدار المعيّن من الكلّي، ولا أثر لتنزّل القيمة أو ارتفاعها في ذلك أبداً، نظير ما لو كان الميّت مديناً بمبلغ معيّن كمائة دينار فإنّه يجب إخراج هذا المقدار من عين التركة ثمّ التقسيم بين الورثة، سواء أ ترقّت القيمة السوقيّة للتركة لدى إرادة التقسيم أم تنزّلت، لكونه مديناً بعين هذا المقدار، ولا إرث إلّا بعد الدين.
و نظيره أيضاً ما لو أوصى الميّت بمقدار معيّن من ثلثه كعشرة دنانير ولو بوصيّة عهديّة، فإنّه يجب إخراج هذا المقدار المعيّن من تركته التي كانت تسوى عند موته مائة دينار مثلاً سواء أ ترقّت بعد ذلك فصارت مائتين أم تنزّلت فصارت خمسين، فلا فرق في ذلك بين صعود القيمة ونزولها، لتعلّق الحقّ بمقدار معيّن من المال تعلّقه بالعين نحو تعلّق الكلّي في المعيّن، فلا يستوجب تغييرها تبديلاً في هذا التقدير الخاصّ.
ففي المقام أيضاً بناءً على هذا المبنى حينما ارتفعت القيمة من العشرين إلى المائة والعشرين في المثال المتقدّم واستقرّ عليه خمس الزيادة وهو العشرون لزمه الخروج عن عهدة هذا المقدار المعيّن واشتغلت ذمّته للسادة بهذه الكمّيّة الخاصّة، ولا تأثير لتنزّل القيمة في تغيير الذمّة عمّا اشتغلت به وإن عادت إلى ما كانت عليه من العشرين على ما هو الشأن في عامّة موارد الكلّي في المعيّن.
فما ذكره في المتن من ضمان خمس الزيادة مبني على هذا القول، لكنّه(قدس سره)لا يلتزم به.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست