responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 230
تحقّقه، فلا ينبغي التأمّل في وجوب تخميس الزيادة العينيّة متّصلة كانت أم منفصلة.
إنّما الكلام في الزيادة الحكميّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة التي تتّفق في جميع الأجناس ولا سيّما الأراضي مع بقاء العين على حالها كمّاً وكيفاً، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة، أو لا يجب، أو أنّ فيه تفصيلاً؟ فنقول: لا كلام في وجوب خمس هذه الزيادة فيما لو حصلت في عين كانت متعلّقة للخمس ولم يؤدّ خمسها، ضرورة أنّ خمس تمام العين ملك للسادة، وكما ترقّت قيمة أربعة أخماسها ترقّت قيمة خمسها، فيجب الخروج عن عهدة خمس العين بقيمتها الفعليّة. وهذا واضح، بل هو خارج عن محلّ الكلام.
و إنّما الكلام فيما إذا لم تكن العين متعلّقة للخمس من الأوّل كما في الإرث، أو كانت ولكن أدّى خمسها فأصبح المال بتمامه ملكاً طلقاً له، وقد زادت القيمة عندئذٍ.
و هذا قد يفرض في المال الذي ملكه من غير معاوضة كالمنتقل إليه بالإرث أو الإحياء مع حاجته إلى ما أحيا لأجل الصرف في السكنى مثلاً أو الاستيلاء على مال مباح لا ربّ له من البرّ أو البحر أو هبة مصروفة في المئونة، كما لو بذل له أحد داراً للسكنى، أو قلنا: إنّ الهبة لا خمس فيها، ونحو ذلك ممّا تملّكه بلا عوض ومن غير أن يقع بإزائه مال، بل انتقل بما له من الخصوصيّة.
و أُخرى: يفرض فيما تملّكه بسبب المعاوضة من شراء ونحوه، بحيث يكون المقصود التحفّظ على الماليّة والتبدّل في الخصوصيّة كما هو الشأن في عامّة المعاوضات.
أمّا في الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في أنّ زيادة القيمة لا تعدّ فائدة حتى ولو
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست