responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 227

مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة

(2928)مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً[1](1)، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.

مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس‌

(2929)مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس‌

_______________________________

وجب عليه الخمس لم يجب عليه الخمس.
و توهم أنّ المراد بالصاحب هو السيِّد واضح الضعف، فإنّه مصرفه وليس بصاحبه.
على أنّ الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد، فلا يعوّل عليها. (1)لأنّه باع ما لا يملك، فللحاكم الشرعي الذي هو وليّ الأمر الإمضاء إن رأى فيه مصلحة، وإلّا فيبطل، وله الرجوع حينئذٍ إلى أيٍّ منهما شاء من جهة تعاقب الأيدي كما في سائر المعاملات الفضوليّة، وقد تقدّم كلّ ذلك مستقصًى في باب الزكاة وقلنا: إنّ البائع إذا أدّى بعد ذلك يحكم بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة، لدخوله في كبرى من باع ثمّ ملك، وذكرنا رواية دلّت عليه وردت في الركاز{1}.
و لكن هذا كلّه مبني على عدم شمول نصوص التحليل للمقام أعني:

_______________________________________________________

[1] لا تبعد صحّة البيع وتعلّق الخمس بالثمن، وصحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعيّاً.

{1}شرح العروة 23: 379 380.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست