responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 226
للفرد الأوّل يشكّل الحكم الثابت للفرد الآخر وإن أُنشئ الكلّ بإنشاء واحد وعلى سبيل القضيّة الحقيقيّة. فلا مانع إذن من تعلّق الخمس بكلّ ما هو مصداق للفائدة وإن كان تكوّنها معلولاً لتشريع الخمس وإيجابه بعد أن كان الوجوب انحلاليّاً لا حكماً وحدانيّاً. وهكذا الحال في الزكاة.
و أمّا الصدقة فالأمر فيها أوضح، إذ هي عين الهبة، ولا فرق إلّا من ناحية اعتبار قصد القربة غير المؤثّر في صدق ما هو موضوع الخمس، أعني: الفائدة بالضرورة.
نعم، هناك رواية وردت في خصوص الخمس استدلّ بها صاحب الوسائل على عدم وجوبه فيما يصل من صاحب الخمس، وهي رواية ابن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا(عليه السلام)بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: «لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس»{1}.
فربّما يتوهّم دلالتها على أنّ ما أُخذ خمساً فلا خمس فيه.
و لكنّه كما ترى، فإنّ الرواية لو تمّت خاصّة بموردها أعني: ما إذا كان المعطي هو الإمام(عليه السلام)الذي هو صاحب الخمس دون غيره، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس، وهو خصوص الإمام كما يفصح عنه(عليه السلام): «و اللََّه ما له صاحب غيري»، فغايته أنّ هديّة الإمام المسرّح بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكيّة سهم الإمام(عليه السلام)لا خمس فيها ولا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس.
و إن شئت قلت: إنّ الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هديّةً لا المملوك خمساً الذي هو محلّ الكلام، فلا تدلّ بوجه على أنّ السيِّد إذا أخذ المال ممّن‌

{1}الوسائل 9: 508/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست