responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 404

تستوجب الإخراج مطلقاً كما عن جماعة؟ أو بشرط وجوب الإنفاق كما نسب إلى المشهور؟ أو لا يجب مطلقاً؟

ربّما يستدلّ للوجوب بروايتين معتبرتين:

الاولى: معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته و كسوته، أ تكون عليه فطرته؟ «فقال (عليه السلام): لا، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. و قال: العيال: الولد و المملوك و الزوجة و أُمّ الولد» {1}.

و لكنّها كما ترى قاصرة الدلالة لا على التفصيل، لعدم التقييد فيها بوجوب الإنفاق كما هو ظاهر، و لا على القول المطلق، لأنّه (عليه السلام) في مقام بيان المائز بين من يجب الإنفاق عليه و هي الزوجة و المملوك و نحوهما و من لا يجب و هو الأجنبي الذي يتكلّف له نفقته من غير أن يكون عيالًا له لا في مقام تفسير مفهوم العيال تعبّداً كي تدلّ على أنّ الزوجة بعنوانها مصداق تعبّدي لهذه الكبرى يجب الإخراج عنها، وجبت نفقتها أم لا، كان عائلًا لها خارجاً أي تحت رعايته و متكفّلًا لشؤونها أم لا، فإنّ ذلك خلاف الظاهر من سياقها جدّاً كما لا يخفى.

و يشهد لذلك ذكر الولد عند تعداد العيال، فإنّه لا يحتمل وجوب الإخراج عن الولد بما هو كذلك و إن كان غنيّاً و خارجاً عن عيلولته.

الثانية: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الفطرة إلى أن قال: «و قال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أُمّك و ولدك و امرأتك و خادمك» {2}.


{1} الوسائل 9: 328/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3.

{2} الوسائل 9: 328/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست