responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 392

و لو على وجه محرّم (1).

مملوك» {1}، و نحوها غيرها.

و هذه الأخيرة قد رواها الشيخ بطريق صحيح، و كذا الصدوق، فإنّ طريقه إلى ابن محبوب صحيح أيضاً على الأظهر، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا شيخه محمّد بن موسى المتوكّل، فإنّه لم يوثّق في كتب الرجال، و لكن السيّد ابن طاوس يذكر رواية في كتاب فلاح السائل يدّعي الاتّفاق على وثاقة رواته‌ {2}، و في ضمنهم هذا الرجل. و كذا علي بن إبراهيم.

و على أيّ حال، فلا إشكال في صحّة السند و لا أقلّ بطريق الشيخ، فالحكم المزبور، أعني: وجوب الإخراج لدى تحقّق الشرائط عن كلّ من يعوله الإنسان أيّاً من كان، و أنّ العيلولة أي من يكفيه مئونته و معاشه بعنوانها مناط الوجوب، ممّا لا كلام فيه، لتطابق النصّ و الفتوى عليه حسبما عرفت.

و إنّما الكلام يقع في جهات: (1) الجهة الأُولى: هل العيلولة تختصّ بالعيلولة السائغة أم تعمّ المحرّمة أيضاً كالمحبوس عنده ظلماً، و كما يتّفق في أهل القرى و البوادي من الاستيلاء على امرأة و ضمّها إليه من غير أن يعقد عليها إلّا بعد سنين و ربّما يولد له منها أولاد فيعقد عليها و على زوجة لولدها في مجلس واحد؟

الظاهر عدم الفرق بينهما، لإطلاق النصّ و الفتوى بعد صدق العيلولة عليهما عرفاً بمناط واحد كما صرّح به غير واحد.


{1} الوسائل 9: 327/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2، الفقيه 2: 116/ 497، التهذيب 4: 72 و 332/ 196 و 1041.

{2} فلاح السائل: 284.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست