responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 380

[مسائل‌]

[مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة]

(2830) مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط (1).

و المتحصّل من جميع ما مرّ: تفسير الغني بملك قوت السنة له و لعياله فعلًا أو قوّةً، و لا يكون الدين مانعاً، فمن كان كذلك وجبت عليه الزكاة و إلّا فلا حسبما عرفت.

(1) لو كان مالكاً لمئونة السنة بلا زيادة شي‌ء و لا نقيصة بحيث لو أدّى الزكاة نقصت المئونة، فهل تجب الفطرة على مثل هذا الشخص؟

مقتضى الإطلاقات ذلك كما عليه المشهور، و لكن المنسوب إلى جماعة كالفاضلين و الشهيد و المحقّق الثاني‌ {1} اعتبار الزيادة، فلا وجوب في مفروض الكلام.

و يستدلّ لهم بأنّ الوجوب لو ثبت انقلب الغني فقيراً فينتفي الموضوع و يلزم من الوجوب عدمه، و لأجله يمتنع شمول الإطلاقات لمثل هذا الفرد.

أقول: يمكن‌ أوّلًا قلب الدعوى و أنّه يلزم من عدم الوجوب الوجوب، إذ لو لم تشمله الأدلّة و لم يتعلّق به الوجوب كان غنيّاً، و متى اتّصف بالغنى تعلّق به الوجوب، عملًا بإطلاقات الأدلّة، فيلزم من عدم الشمول الشمول.

و ثانياً: بالحلّ، و هو أنّ الحكم الشرعي أعني: نفس الوجوب لا يستوجب الفقر، و إنّما الموجب له هو الإعطاء الخارجي، و إلّا فالموضوع أعني: الغنى باقٍ على حاله قبل التصدّي للإعطاء، فلم ينشأ الانقلاب المزبور من الوجوب نفسه كي يتوجّه عليه بأنّه يلزم من فرض الوجوب عدمه كما ذكر.

و ثالثاً: سلّمنا ذلك أي أنّ الوجوب بنفسه يوجب الفقر إلّا أنّ الغنى‌


{1} الجواهر 15: 488 و ما يليها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست