responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 369

أقول: الظاهر أنّ ما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح، فإنّه لو كان هناك إجماع قطعي على أنّ العبرة بوقت الوجوب و أنّ المغمى عليه لا تجب عليه و إن أفاق في الأثناء فلا كلام.

و أمّا إذا لم نحرز الإجماع فلم يدلّ أيّ دليل على أنّ العبرة بأوّل الوقت، إذ لم تثبت شرطيّته، بل الإطلاقات تدفعه، فإنّ مفادها الوجوب على من كان مفيقاً في الوقت و إن كان مغمى عليه أوّلًا، نظير النائم الذي استيقط في الأثناء فإنّه أيضاً مشمول الإطلاق.

و معه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة، فإنّها حجّة حيث لا دليل و كفى بالإطلاق دليلا.

فما ذكره (قدس سره) من الوجوب في فرض عدم الاستيعاب وجيه، كما أنّ ما أفاده من عدم الوجوب في فرض الاستيعاب أيضاً وجيه، لأجل عدم تعلّق التكليف في أيّ جزء من أجزاء الوقت بعد فرض استيعاب الإغماء، لظهور التكليف المؤقّت بوقت في وحدة المطلوب، فلم يكن في البين إلّا تكليف وحداني مقيّد بوقت خاصّ، و المفروض عدم تعلّقه في الوقت، لمكان العجز، و بما أنّ القضاء بأمر جديد فيحتاج ثبوته إلى قيام الدليل، و مع عدمه فمقتضى الأصل البراءة عنه.

و الحاصل: أنّه ليس لدينا دليل لفظي على اعتبار عدم الإغماء ليتمسّك بإطلاقه، فإن ثبت الإجماع التعبّدي على الإطلاق فهو، و إلّا فمقالة المشهور على إطلاقها لا دليل عليها، و المتّجه هو التفصيل بين المستوعب و غيره كما ذكره في المدارك.

و لا يختصّ ذلك بالإغماء، بل يجري هذا التفصيل في مطلق العذر من الغفلة و النسيان و النوم و نحوها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست