responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 334

[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة]

(2811) الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة [1] حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا (1).

[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ‌]

(2812) الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ بعنوان نذر النتيجة [1] و بلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً (2)، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، (1) قد تقدّم أنّ سهم سبيل اللَّه لا يختصّ بجهة دون جهة، بل يعمّ كلّ عنوان قربي يعدّ مصداقاً لهذا السهم، غايته أنّا ادّعينا الانصراف عمّا يرجع إلى جهة خاصّة و إن كانت قربيّة، كما لو أعطى لأحدٍ بداعي إدخال السرور في قلب غني من الأغنياء، فلا يعمّ مطلق القربى، بل لا بدّ من الصرف في جهة راجعة إلى عامّة المسلمين.

نعم، الجهة العامّة المزبورة ربّما تجتمع مع الصرف في جهة خاصّة، كما لو ابتلى مؤمن عند ظالم لا يمكن التخلّص من شرّه إلّا بدفع الزكاة، فإنّه لا مانع من ذلك، إذ ترجع مصلحته بحسب النتيجة إلى عامّة المسلمين، فإنّ إنجاء المؤمن تعظيمٌ لشعائر اللَّه و زيادة في المسلمين، فإنّ ما يرجع إلى مؤمن واحد يرجع إلى جميع المسلمين، فإنّهم يدٌ على من سواهم، و ما يمسّ أحدهم يمسّ جميعهم في الحقيقة كما لا يخفى.

(2) قد يكون النذر المفروض بعنوان نذر النتيجة كما ذكره (قدس سره)، و أُخرى بعنوان نذر الفعل.


[1] تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من أصناف المستحقين للزكاة].

[1] صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال بل منع.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست