responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 324

و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان [1] (1)، و يجري جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما.

للزكاة في مصارفها؟! فإنّ الذي يصرف في مصارف الزكاة الثمانية إنّما هي نفس الزكاة لا ما كان ملكاً طلقاً للزكاة، فإنّه يصرف في مصالح الزكاة من حفظ الزرع أو علف المواشي و نحوها، لا في مصارفها، و كم فرق بين الأمرين.

و بالجملة: المال المأخوذ قرضاً على الزكاة ملك لها يصرف في مصالحها فكيف يصحّ صرفه في مصارفها؟! فهو نظير ما كان ملكاً للوقف من الجامع أو المدرسة و نحوهما، فإنّه يصرف لمصلحة نفس الوقف من تعميرٍ و نحوه، و لا يعرف على الموقوف عليه كما هو ظاهر.

(1) أمّا الاستدانة للزكاة فلا نعرف وجهاً لجوازها، فإنّا لو سلّمنا بثبوت الولاية للحاكم الشرعي على ذلك فلا نسلّمه في غيره من آحاد المالكين، لعدم الدليل على ولايتهم لها أبداً كما لا يخفى.

و أمّا إقراض الزكاة فقد تقدّم في أوّل بحث المستحقّين أنّ المراد به إن كان هو الإعطاء قرضاً للزكاة بحيث يكون الآخذ و الدائن هو الزكاة كما كان يستدين لها، فهذا كما ترى لا يرجع إلى محصّل، سواء كانت الولاية للحاكم أو لغيره، فإنّ الزكاة لا تملك شيئاً حتّى يعطي هذا قرضاً لها و تكون هي المالك و الدائن.

و إن أُريد أنّ ذلك زكاة معجّلة بأن تكون الزكاة بنفسها قرضاً و في وقتها يحسب الدين مع البقاء على صفة الاستحقاق، فقد تقدّم أنّ جملة من الروايات‌


[1] أظهرهما عدم جوازه.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست