responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 246

و لكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة و هو خمس دراهم، و عمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب و هو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، و أحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم و الإبل لا يكون أقلّ من شاة، و في البقر لا يكون أقل من تبيع، و هكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.

[التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك‌]

(2772) التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك (1)، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة.

يمكن دفعها عن زكاة غيرها من الأعيان الزكويّة، فالعبرة بأن لا يكون المعطى أقلّ من الخمسة، سواء أ كان الواجب أوّلًا هي الخمسة دراهم أو كانت الخمسة قيمة للواجب منها، فإذا أراد إخراج زكاته عن الأنعام أو الغلّات أو الذهب بالدرهم فأقلّه خمسة، لصدق أنّها أقلّ ما فرضه اللَّه في أموال المسلمين.

و بالجملة: فتوصيف الخمسة بالأقلّ و التعبير عمّا فرضه اللَّه بالزكاة في كافّة الأموال يكشف بعد ملاحظة جواز التبديل المزبور عن أنّها الحدّ في كلّ عين زكويّة بقولٍ مطلق.

نعم، مقتضى ذلك جواز دفع الأقلّ من الخمسة فيما إذا كانت قيمة النصاب أقلّ منها، كما لو فرض أنّ قيمة الشاة الواحدة التي هي أوّل نصب الغنم أربعة دراهم مثلًا و لا ضير فيه لو تحقّق الفرض و إن كان الأحوط دفع الخمسة بتمامها جموداً على ظاهر النصّ.

(1) على المشهور، و ذهب بعضهم إلى الوجوب، استناداً إلى ظاهر الأمر في‌

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست