responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 21

[مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته‌]

(2699) مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها (1) في مئونته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزكاة، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المئونة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المئونة.

[مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعةً]

(2700) مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد [1] من مقدار مئونة سنته دفعةً، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة (2).

و كيفما كان، سواء أ صدر ذلك عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أم لم يصدر فيكفينا حكم الصادق (عليه السلام) بعدم الحلّ و أمره بالتنزّه عنها في صحيحة زرارة المتقدّمة {1}، و كفى به مدركاً للمنع، فلا ينبغي التأمّل في المسألة فلاحظ.

(1) قد ظهر الحال حول هذه المسألة لدى التعرّض لمصاديق الفقير في الفروض الستّة المتقدّمة، فلاحظ و لا نعيد.

(2) بل يجوز دفع مقدار سنتين، بل سنين، بل بمقدار يعدّ غنيّاً عرفاً على المشهور المعروف شهرة عظيمة.

و ناقش فيه بعضهم فمنع عن الدفع أكثر من سنة واحدة يصير بها غنيّاً شرعاً.

و كيفما كان، فالمتّبع هو الدليل بعد وضوح عدم نهوض إجماع تعبّدي كاشف‌


[1] فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك، و كذا الحال فيما بعده.

______________________________

{1} الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست