responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 173

[مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]

(2748) مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (1)، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة [1] من سهم سبيل اللَّه (2).

خرّجنا عنه بمقتضى معتبرة أبي خديجة و غيرها الإنفاق للتوسعة مع عدم التمكّن فيبقى غيره تحت الإطلاق. إذن فلا يجوز للمنفق المتمكّن الإعطاء من الزكاة.

نعم، يجوز للمنفق عليه حينئذٍ أخذ الزكاة من غيره للتزويج أو لغيره، لصدق الفقير المحتاج عليه بعد عدم تحقّق البذل من المنفق، فلاحظ.

(1) إذ الممنوع هو الدفع لمن تجب نفقته على المنفق نفسه أعني: صاحب الزكاة و لم تكن زوجة الولد و لا خادمه منهم. و من المعلوم أنّ الإنفاق في مفروض المسألة لا يعدّ من الإنفاق على نفس الولد.

(2) تارةً يكون المدفوع من سهم سبيل اللَّه، و أُخرى من سهم الفقراء توسعةً عليهم.

أمّا الأوّل: فالشراء للولد على سبيل التمليك له و إن كان أمراً محبوباً و عملًا قربيّاً، إلّا أنّك عرفت أنّ الصرف من هذا السهم لا يعمّ كل مشروع خيري، بل يختصّ بما يرجع إلى الجهات العامّة و المصالح النوعيّة، فلا يشمل المقام.

نعم، لا بأس بشراء الكتب العلميّة من هذا السهم لينتفع بها العموم و منهم ولده، باعتبار أنّ في شراء الكتب و نشرها و مطالعتها ترويجاً للدين و فائدة للمؤمنين و تعظيماً لشعائر الإسلام، فتبدّل الزكاة بتلك الكتب و توقف في محلّ معيّن ليستفيد منها الكلّ من دون تمليك لخصوص الولد.


[1] في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللَّه تمليكاً إشكال.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست