responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 4
الكفر والإسلام-: أنّ إنكار الضروريّ بمجرّده ومن حيث هو لا يستوجب الكفر والارتداد، إلّا إذا أدّى إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)فيما جاء به، فيختصّ بالعالم دون من استند إنكاره إلى شبهةٍ أو جهل، كمن كان جديد عهد بالإسلام ولم يكن له مزيد اطّلاع بالأحكام.
و أمّا الإنكار العملي بالامتناع عن دفع الزكاة، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونه موجباً للكفر وإن أُطلق عليه هذا اللفظ في بعض النصوص وأنّ تارك الزكاة كافر{1}، كما أُطلق على تارك سائر الواجبات أحياناً، مثل: الصلاة والصيام والحجّ، كما يفصح عنها حديث المباني، وقد عبّر الكتاب العزيز بالكفر عن تارك الحجّ فقال تعالى‌ { وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللََّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعََالَمِينَ } {2}.
فإنّ المراد بالكفر في هذه الموارد ليس هو المقابل للإسلام الظاهري الموضوع للأحكام الخاصّة من المناكح والمواريث وحقن الدماء ونحوها، إذ المدار في ترتيب هذه الأحكام على ظاهر الإسلام المتقوّم بإظهار الشهادتين، وأضفنا عليهما الاعتراف بالمعاد أيضاً حسبما استفدناه من سائر الأدلّة، فمن شهد بالوحدانيّة والرسالة الخاصّة وبالمعاد فقد خرج عن الكفر ودخل في حريم الإسلام.
بل المراد بالكفر فيها: ما يقابل الإيمان والإسلام الكامل.
أو يراد: أنّه يؤدّي إلى الكفر ولو حال الموت، كما يفصح عنه ما ورد من أنّه يقال للممتنع عن الحجّ: مت يهوديّاً شئت أو نصرانيّاً{3}.
و على الجملة: فمجرّد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقيناً، وإن ساغ قتله أحياناً كسائر أرباب الكبائر من باب النهي عن المنكر، عند وجود

{1}الوسائل 9: 34/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح 7.

{2}آل عمران 3: 97.

{3}الوسائل 9: 33/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست