responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 6
لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء(1)إذا كان الصوم واجباً معيّناً[1].
و لا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.

الثالث: عدم الإغماء

الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار(2). نعم، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

_______________________________

(1)قد عرفت حكم الإتمام.
و أمّا الكلام من ناحية القضاء فقد احتاط في المتن بالجمع بينه وبين الإتمام.
و لا يبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه الشريف، لعدم احتمال القضاء بعد فرض الإتمام وعدم تناول المفطر كي يحتاط بالجمع المزبور، إذ المفروض أنّه قد أتمّ صومه، فإن كان مأموراً بالإتمام فقد فعل، وإلّا فلم يفت عنه شي‌ء ليقضيه. وإنّما يتّجه القضاء فيما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب عليه وقتئذٍ، لا فيما لم يفطر كما هو مفروض كلامه(قدس سره). وقد عرفت عدم الفوت في هذه الصورة أيضاً، لعدم وجوب الإتمام، كما هو الحال في المجنون الذي أفاق أثناء النهار ولم يفطر، فإنّه لا يجب عليه إتمام الصوم، لعدم الدليل عليه. (2)لم يرد نصّ في خصوص المقام يدلّ على اشتراط وجوب الصوم بعدم الإغماء، بل المسألة مبنيّة على المسألة المتقدّمة{1}في الفصل السابق من اشتراطه‌

_______________________________________________________

[1] لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام، والوجه فيه ظاهر.

{1}شرح العروة 21: 456.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست