responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 5
نعم، يمكنه إدراك الأربع بإتمام هذا الفرد الذي كان شارعاً فيه قبل بلوغه، إلّا أنّ الكلام في شمول دليل الوجوب لمثله، لما عرفت من استظهار اختصاصه بمن يتمكّن ولو من الركعة بعد الاتّصاف بالبلوغ.
هذا، ولو تنازلنا وبنينا على الوجوب في باب الصلاة فلا نكاد نلتزم به في باب الصوم، للفرق الواضح بين الموردين، فإنّ الواجب هناك إنّما هو الطبيعي الجامع بين الأفراد الطوليّة المتخلّلة ما بين الحدّين من الزوال إلى الغروب ولقائل أن يقول: إنّ هذا الطبيعي مقدور له ولو بإتمام هذا الفرد فيشمله دليل الوجوب.
و أمّا في المقام فالمأمور به إنّما هو نفس هذا الفرد، أي الإمساك من الطلوع إلى الغروب الذي قد مضى شطر منه حسب الفرض الممتنع تداركه.
لا أقول: إنّ المأمور به هو الموجود الخارجي ليندفع بما هو التحقيق من تعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد.
بل أقول: إنّ المأمور به هو طبيعي الإمساكات المنضمّ بعضها إلى بعض والمرتبطة من المبدإ إلى المنتهي، فليس لطبيعي الصوم في هذا اليوم إلّا فرد واحد ممتدّ، ومثله كيف يمكن إيجاده في الخارج بعد ما بلغ؟! والممكن إنّما هو الإتيان ببقيّة الأجزاء، غير أنّ الاجتزاء به عن الكلّ يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام حسبما عرفت.
و على الجملة: الفرق بين البابين لعلّه في غاية الوضوح، لفعليّة الأمر بالصلاة سيّما مع إدراك الركعة وله الامتثال إمّا بإتمام هذا الفرد أو بإيجاد فرد آخر. وأمّا في المقام فالأمر الوجوبي غير موجود بعد البلوغ، للعجز عن تمام المتعلّق، والاجتزاء بالبعض والضمّ بما سبق وإن أمكن ولكنّه موقوف على قيام الدليل، ولا دليل عليه في المقام.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست