responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 486

مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار

(2603)مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار(1). نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار.

_______________________________

الرواية لم تثبت، بل نقطع بالجواز في بعضها كلبس المخيط ونحوه، فإنّ كيفيّة اعتكاف النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و الأئمّة(عليهم السلام)منقولة لدينا، ولم يُذكر في شي‌ء منهما ترك المخيط أو لبس ثوبي الإحرام، مع التعرّض للخصوصيّات التي منها: أنّه(صلّى اللََّه عليه وآله)كان يطوي فراشه بأيّ معنى كان فلو كان تاركاً للمخيط أو لابساً لثوبي الإحرام لكان مرويّاً لدينا، بل بنحو التواتر كما لا يخفى، فلا ينبغي الإشكال في جواز ذلك، وكذا غيره من سائر تروك الإحرام.
و أمّا الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشكّ في جوازه أيضاً، سواء أقلنا بأنّ الاعتكاف بنفسه عبادة كما قرّبناه أم أنّه مقدّمة للعبادة كما ذكره بعضهم.
أمّا على الأوّل فواضح، إذ لا موجب للاشتغال بعبادة أُخرى زائدة على الفرائض اليوميّة، فله صرف بقيّة وقته في المباحات.
و أمّا على الثاني فكذلك، إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد اللََّه تعالى في تمام الأيّام الثلاثة، ولعلّ ذلك غير ميسور لغالب الناس، بل ليعبده في الجملة.
و على كلّ حال، فما كان مباحاً لغير المعتكف مباح له أيضاً كما هو ظاهر. (1)لإطلاق الدليل، بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم، فإنّها مختصّة بوقت الصوم، وهو النهار كما هو ظاهر.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست