responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 451

مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطرّاً

(2592)مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه(1).

_______________________________

(1)لو بنينا على بطلان الاعتكاف بالجلوس على المغصوب كما بنى عليه الماتن(قدس سره)، فهل الحال كذلك لو وقع عن إكراه أو اضطرار أو نسيان أو جهل؟ ذكرنا في محلّه أنّ الإكراه والاضطرار وكذا النسيان فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب يوجب رفع الحكم الواقعي، ومقتضى ذلك التخصيص في أدلّة الأحكام الأوليّة في صقع الواقع، فلو كان مضطرّاً في البقاء في المكان المغصوب أو مكرهاً جاز له ذلك وكان حلالاً حتّى واقعاً، وما من شي‌ء حرّمه اللََّه إلّا وقد أحلّه عند الضرورة. فلا مانع من الصلاة هناك، إذ المانع ليس هو عنوان الغصب، بل الحرمة المضادّة للوجوب والمانعة عن صلاحيّة التقرّب، ولا حرمة في المقام لا ظاهراً ولا واقعاً حسب الفرض. كما أنّه يجوز التوضّؤ بالماء المغصوب أيضاً لو كان كذلك، كما لو أجبره جائر بإتلاف ماء الغير بأيّ نحو كان فصرفه في الوضوء.
و كذا الحال في ناسي الغصبيّة إذا لم يكن الناسي هو الغاصب، كما لو غصب المكان أو الماء شخص واطّلع عليه غيره ثمّ نسي فصلّى فيه أو توضّأ به، فإنّه يصحّ ذلك، لحديث رفع النسيان، الذي هو رفع واقعي، بخلاف ما لو كان هو الغاصب فعرضه النسيان فإنّه لا أثر لنسيانه حينئذٍ، لاستناده إلى سوء الاختيار.
و على الجملة: ففي جميع هذه الموارد يحكم بالصحّة، لأنّ المانع إنّما هي الحرمة الفعليّة وإن لم تكن منجّزة، وأنّ المبغوض لا يكون مقرّباً، وكلّ ذلك منتفٍ حسب الفرض.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست