responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 450
و أمّا إذا لم يمكن كما لو صبّ فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع ولا يمكن الردّ إلى المالك، فكان في حكم التالف في أنّه لا ينتفع به وإن قلع ورفع فقد ذكرنا في بحث المكاسب‌{1}أنّ ما يعدّ من التالف يخرج بذلك عن الماليّة والملكيّة بطبيعة الحال، إلّا أنّه متعلّق لحقّ المالك، فلو تلفت دابّة زيد أو كُسر كوزه فقد سقطت عن الماليّة وارتفعت الملكيّة، غاية الأمر أنّ هذه الأجزاء التالفة متعلّق لحقّ المالك، ونتيجة ذلك أنّه لا يجوز لأحدٍ مزاحمته في الاستفادة منها للصرف في المزرعة ونحوها، وأمّا عدم جواز التصرّف فيها بغير الإذن فكلّا، لأنّ ذلك من آثار الملكيّة المفروض انتفاؤها. وعلى ذلك بنينا حكم الشوارع المستحدثة التي تنشئها الحكومة من غير رضا ملّاكها إمّا مع العوض أو بدونه، فإنّه لا مانع من التصرّف فيها من غير حاجة إلى الإذن، لخروجها عن الملكيّة بعد كونها في حكم التالف.
نعم، لا تجوز مزاحمته لو أراد أن يستفيد منها كما عرفت.
و عليه، فلا مانع من الجلوس على أرض المسجد أو الحرم المفروش بآجر أو سمنت مغصوب ولا يغلق باب المسجد بذلك، فلا يجب الخروج وإن كان أحوط كما ذكره في المتن، فإنّ ذلك كلّه ليس إلّا تصرّفاً في متعلّق حقّ الغير ولا دليل على حرمته، وإنّما الحرام التصرّف في أموال الناس لا حقوقهم، وإنّما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملّاك حسبما عرفت. ولا مزاحمة في أمثال المقام كما هو ظاهر.

{1}مصباح الفقاهة 2: 480 484.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست