responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 431

مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن‌

(2580)مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن(1)و كان قصده لغواً.

مسألة 22: قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر

(2581)مسألة 22: قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر(2).

مسألة 23: إذا شكّ في موضعٍ من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه‌

(2582)مسألة 23: إذا شكّ في موضعٍ من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد(3).

_______________________________

(1)لأنّ موضوع الحكم كما في النصوص المسجد الجامع الذي هو عنوان صادق على جميع أجزائه بمناط واحد من غير خصوصيّة لبعض دون بعض. وعليه، فلا أثر لتعلّق القصد بالاعتكاف في محلٍّ خاصّ من المسجد، بل يصبح قصده لغواً بطبيعة الحال كما أشار إليه في المتن. (2)سيجي‌ء في المسألة الآتية أنّه لو شكّ في موضعٍ أنّه جزءٌ من المسجد أم لا، لم يجر عليه حكم المسجد، لأصالة العدم، إلّا أنّه في خصوص قبرهما(عليهما السلام)لا تصل النوبة إلى الشكّ كي يتمسّك بالأصل، لأنّ شاهد الحال وظاهر الأمر يقتضي الجزم بالعدم، لأنّ من المعلوم أنّهما(عليهما السلام)قُتلا مظلومين مقهورين من قبل طاغوت الوقت، ومن هذا شأنه كيف يتيسّر دفنه في المسجد الجامع المبني على نوعٍ من التعظيم والتكريم؟ ! ومن الذي يتجرّأ على ذلك في قبال تلك السلطة الجبّارة التي تصدّت لذلك الهتك المعروف في كيفيّة القتل وما بعده؟! (3)فإنّ عنوان المسجديّة أمر حادث لا بدّ من إحرازه في ترتيب الأحكام بعلمٍ أو علمي ولو يد المصلّى ن، وإلّا فمع الشكّ في موضعٍ منه أنّه جزء منه أم لا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست