responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 428

مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد

(2577)مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد(1)، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء أ كانا متّصلين أم منفصلين. نعم، لو كانا متّصلين على وجهٍ يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع.

_______________________________

(1)لظهور النصوص الدالّة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع في وحدة المسجد بحكم الانصراف كما صرّح به في الجواهر{1}، فإنّ الحمل على إرادة الجنس بعيدٌ عن مساقها غايته كما لا يخفى.
و مع الغضّ عن هذا الانصراف فيمكن الاستدلال بإطلاق طائفتين من الروايات: إحداهما: النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجةٍ لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجلسه، فإنّه لو جاز الاعتكاف في مسجدين لم يلزمه الرجوع إلى نفس المكان، بل جاز الدخول في مسجد آخر. ومقتضى إطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة، من غير فرق بين مسجد آخر وسائر الأمكنة بمقتضى الإطلاق.
ثانيهما: النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة لا يجوز له أن يصلّى في غير مكّة إلّا في المسجد الذي سمّاه، أي اعتكف فيه. فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاة حتّى في مسجد آخر، فيكشف ذلك عن اعتبار وحدة المكان وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين.
و هذا من غير فرق فيه بين كون المسجدين متّصلين أو منفصلين ن بمقتضى‌

{1}الجواهر 17: 171.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست