responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 427
نتيجته التخيير بين موارد الاحتمال.
هذا، وقد مرّ نظير هذا الفرع في كتاب الصوم وعرفت أنّ الظنّ لم ينهض دليل على اعتباره في المقام ما عدا صحيحة عبد الرّحمََن‌{1}، وحيث إنّ موردها خصوص شهر رمضان والتعدّي عنه قياس محض فلا دليل يعوّل عليه في الخروج عن أصالة عدم حجّيّة الظنّ. إذن فيجري عليه حكم الشكّ.
و عرفت أيضاً أنّ حكمه لزوم الاحتياط عملاً بالعلم الإجمالي، وذلك لأجل أنّ مقتضى الاستصحاب وإن كان هو جواز التأخير إلى الشهر الأخير وبعده يستصحب بقاء الشهر المنذور، ولكنّه معارض بأصالة البراءة عن الوجوب في خصوص الشهر الأخير بعد معارضة استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء عدمه، المردّد بين كونه عدماً أزليّاً زائلاً أو عدما حادثاً باقياً، نتيجة الجهل بالمتقدّم منهما والمتأخّر، وبعد التساقط كان المتّبع هو العلم الإجمالي، ومقتضاه ما عرفت من وجوب الاحتياط إلى أن يبلغ حدّ الحرج بحيث يقطع معه بسقوط التكليف، إمّا للامتثال سابقاً، أو لعروض المسقط وهو الحرج لاحقاً.
و عليه، فالأظهر في المقام وجوب الاحتياط إلى زمانٍ يكون الاعتكاف فيه حرجيّا.
و إن شئت مزيد التوضيح فراجع المسألة في كتاب الصوم‌{2}.

{1}الوسائل 10: 276/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1.

{2}في ص126 136.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست