responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 414
الارتباطيّة الملحوظة بين الأجزاء؟ المشهور هو الثاني، أي قضاء المنذور بتمامه كما اختاره في المتن.
و لكن على ضوء ما قدّمناه في الجهة الأُولى حول اعتبار التتابع يظهر الحال هنا أيضاً وأنّه لا يجب إلّا قضاء ما أخلّ به فقط، فإنّ المستند في القضاء لو كان دليلاً لفظيّاً تضمّن أنّ من فاته الاعتكاف المنذور وجب قضاؤه صحّ التمسّك بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأساً أو ما فات ولو ببعض أجزائه، باعتبار أنّ فوات الجزء يستدعي فوات الكلّ، واتّجه الحكم حينئذٍ بقضاء المنذور بتمامه.
إلّا أنّك عرفت أنّ المستند إنّما هو الإجماع، ومن المعلوم عدم ثبوته في المقام، كيف؟! وقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم صاحبا المدارك والمسالك‌{1}إلى الاقتصار على قضاء ما أخلّ به وإن ذهب المشهور إلى قضاء نفس المنذور، فالمسألة خلافيّة ولا إجماع في المقام على قضاء المنذور بتمامه كي نلتزم به، فعدم القول به لقصورٍ في المقتضى، لا لأنّ التتابع في البعض يغني عن المركّب ليرد عليه ما أورده في الجواهر من الإيراد الظاهر وهو وضوح عدم الإغناء بعد فرض ارتباطيّة الأجزاء، وكون الإخلال بالبعض إخلالاً بالكلّ كما مرّ.
نعم، لا مناص من قضاء ما أخلّ به، فإنّ المسألة وإن كانت خلافيّة كما عرفت إلّا أنّ الكلّ مطبقون على وجوب القضاء في هذا المقدار على سبيل الإجماع المركّب، فلا سبيل لتركه بعد قيام الإجماع عليه.

{1}المدارك 6: 336 337، المسالك 2: 105 106.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست