responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 404
و يندفع بما هو المحقّق في محلّه من أنّ العلم الإجمالي بنفسه لا يكون منجّزاً بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة وإن كان كذلك بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعيّة بل المناط في التنجيز تعارض الأُصول ويكون المنجّز في الحقيقة حينئذٍ هو نفس الاحتمال العاري عن المؤمّن العقلي والشرعي.
و بعبارة اُخرى: ليس العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجيز، بل هو مقتضٍ له، فيتوقّف على شرط وهو تعارض الأُصول في تمام الأطراف، فلا تنجيز مع عدم المعارضة، بل المرجع حينئذٍ هو الأصل المفروض سلامته عن المعارض.
و المقام من هذا القبيل، لأنّ تلك الأيّام المردّدة والأطراف المحصورة المعلوم وقوع القدوم فيها إجمالاً يجري في بعضها الأصل وهو استصحاب عدم القدوم من غير معارض، لعدم جريانه في اليوم الأخير من تلك الأطراف، إذ لا أثر له بعد العلم بتحقّق القدوم آن ذاك إمّا فيه أو فيما قبله، فيكون جريانه فيما عدا ذلك اليوم إلى زمان العلم بالخلاف سليماً عن المعارض، فيجري الاستصحاب في كلّ يوم إلى أن يعلم بالقدوم، فإن علم به في ذلك اليوم فهو، وإن علم بقدومه قبل ذلك كان معذوراً في الترك، لأجل استناده إلى الأصل.
و لتوضيح المقام نقول: إنّ العلم الإجمالي بما أنّه يتعلّق بالجامع وكانت الأفراد مشكوكة بالوجدان، فهو لا ينجّز إلّا بالإضافة إلى متعلّقه فتحرم مخالفته القطعيّة، وأمّا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فهو مقتضٍ للتنجيز وليس بعلّة تامّة، والعبرة حينئذٍ بتعارض الأُصول، فإن تعارضت كان العلم الإجمالي بل مجرّد الاحتمال غير المقرون بالمؤمّن الشرعي أو العقلي منجّزاً، وإلّا انحلّ العلم وكان المرجع الأصل السليم عن المعارض.
و هذا كما لو علم إجمالاً ببطلان إحدى صلاتية من الحاضرة أو الفائتة، فإنّه يرجع حينئذٍ بعد تعارض قاعدتي الفراغ فيهما إلى أصالة البراءة، أو قاعدة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست