responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 403

مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل‌

(2568)مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد(1)بطل‌[1]، إلّا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر. ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين.

_______________________________

(1)فصّل(قدس سره)في مفروض المسألة بين ما لو علم قبل الفجر بيومٍ قدومه، وبين ما إذا لم يعلم، فيصحّ في الأوّل دون الثاني، لعدم إمكان الاعتكاف في ذلك اليوم، لأنّ منتصف النهار مثلاً لا يكون مبدأً لاحتساب الاعتكاف فيفوت المحلّ بطبيعة الحال، إلّا أن ينذر اعتكاف ثاني يوم قدومه.
أقول: ما ذكره(قدس سره)وجيه لو كان مراد الناذر الاعتكاف من طلوع الفجر، وأمّا لو أراد الاعتكاف من ساعة قدومه صحّ مع الجهل أيضاً، فيتلبّس بالاعتكاف ساعة القدوم وإن كان أثناء النهار، ويضيف عليها ثلاثة أيّام بحيث يكون أوّل أيّام اعتكافه الثلاثة هو الغد وهذا النصف المتقدّم زيادة على الثلاثة، إذ لا مانع من الزيادة عليها ولو ببعض اليوم، سواء أ كانت الزيادة سابقة على الثلاثة أم لاحقة، بمقتضى إطلاق الأدلّة، ولا يعتبر الصوم فيما لو كان الزائد بعض اليوم، بعدم الدليل عليه حينئذٍ كما لا يخفى.
و قد يقال بمنع البطلان في صورة الجهل بعد إمكان الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، بل وجوبه عليه، لعدم الفرق في تنجيزه بين الدفعي والتدريجي، فيجب عليه الاعتكاف في جميع تلك الأطراف المحصورة المحتمل وقوع القدوم فيها.

_______________________________________________________

[1] بل صحّ ووجب عليه الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار، وإلّا اعتكف من زمان قدومه وضمّ إليه ثلاثة أيّام، نعم إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست