responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 379

الثامن: استدامة اللبث في المسجد

الثامن: استدامة اللبث في المسجد(1)، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به(2).

_______________________________

بين الاستحباب الثابت بهذا العنوان وبين استحباب الاعتكاف في حدّ نفسه، فيقدّم الأهمّ منهما والأرجح.
و قد عرفت أنّ الكلام في حكم الاعتكاف من حيث هو، وأمّا من حيث تضمّنه للصوم المندوب وتوقّفه على الإذن فهو مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده. (1)فلا يكتفى بطبيعي اللبث كيفما كان، بل لا بدّ من استمراره واستدامته ثلاثة أيّام بلا خلاف فيه ولا إشكال، وقد دلّت عليه جملة من النصوص التي منها صحيحتان لداود بن سرحان وحسنة كالصحيحة لعبد اللََّه بن سنان‌{1}، المتضمّنة للمنع عن الخروج عن المسجد اختياراً، الظاهر في المنع الوضعي أعني: الإرشاد إلى الفساد لا مجرّد التكليف كما لا يخفى.
و أظهرها الصحيحة الثانية لداود بن سرحان، حيث إنّ السؤال فيها عن حقيقة الاعتكاف وما ذا يفرضه المعتكف على نفسه لدى النيّة، فبيّن(عليه السلام)أنّه لا يخرج من المسجد إلّا لحاجة، فيظهر من ذلك دخله في ماهيّة هذه العبادة. (2)أمّا الجاهل المقصّر فلا إشكال في إلحاقه بالعالم، لأنّه عامد بعد فرض تقصيره في التعلّم.
و أمّا القاصر وهو الذي يكون جهله عن عذر، كمن أخطأ في اجتهاده‌

{1}الوسائل 10: 549 550/ أبواب الاعتكاف ب 7 ح 1، 3، 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست