responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 366
البصرة. بل في محكيّ المنتهي: أنّه المشهور{1}، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.
و ربّما يقال بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة.
و يدلّ على القول الأوّل جملة من النصوص التي منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع»{2}.
و صحيحة داود بن سرحان: «إنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع»{3}.
فإنّها وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ من أجل سهل بن زياد، ولكنّها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطي عن داود بن سرحان.
و منها: معتبرة علي بن عمران كما في التهذيب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)عن أبيه(عليه السلام): «قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع»{4}.
و هي معتبرة كما وصفناها، لصحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال، من أجل صحّة طريق النجاشي كما مرّ غير مرّة.
و علي بن عمران ثقة، غير أنّ الرواية رواها الشيخ(قدس سره)في الاستبصار بعين السند والمتن إلّا أنّه أبدل علي بن عمران بـ: علي بن غراب،

{1}المنتهي 2: 632.

{2}الوسائل 10: 538/ أبواب الاعتكاف ب 3 ح 1.

{3}الوسائل 10: 541/ أبواب الاعتكاف ب 3 ح 10، الكافي 4: 176/ 2، الفقيه 2: 120/ 521، التهذيب 4: 290/ 884، الإستبصار 2: 126/ 411.

{4}الوسائل 10: 539/ أبواب الاعتكاف ب 3 ح 4، التهذيب 4: 290/ 880، الاستبصار 2: 127/ 413.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست