responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 365

السادس: أن يكون في المسجد الجامع‌

السادس: أن يكون في المسجد الجامع(1)فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و مسجد الكوفة ومسجد البصرة.

_______________________________

عن إرادة الأعمّ ممّا بين الهلالين الذي هو المعنى الحقيقي ومن المقدار الذي هو معنى مجازي ولم يلتزموا بخصوص الثاني، لبنائهم على الاجتزاء بصيام الهلالين وإن كانا ناقصين كما عرفت، وهذا يحتاج إلى قرينة واضحة، فإنّ الاستعمال في المعنى الأعمّ من الحقيقي والمجازي من أبعد المجازات لا يصار إليه من غير قرينة قاطعة، وحيث أنّها منفيّة لدينا فلا مناص من الجمود على المعنى الحقيقي والأخذ بظاهر لفظ الشهر، أعني: ما بين الهلالين حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. (1)لا إشكال كما لا خلاف في لزوم إيقاع الاعتكاف في المسجد، وإنّما الكلام في تشخيصه وتعيينه: فعن جماعة منهم: المفيد والمحقّق في المعتبر والشرائع والشهيدين‌{1}و كثير من المتأخّرين-: أنّه كلّ مسجد جامع، فلا ينعقد في مسجد القبيلة أو السوق.
و عن جماعة آخرين منهم الشيخ‌{2}-: أنّه لا يصحّ إلّا في المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)، ومسجد الكوفة، ومسجد

{1}المقنعة: 363، المعتبر 2: 732، الشرائع 1: 245، الدروس 1: 298، المسالك 2: 99.

{2}الخلاف 2: 233.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست