responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 350

الرابع: الصوم‌

الرابع: الصوم، فلا يصحّ بدونه(1)، وعلى هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها.

_______________________________

الاشتباه في التطبيق، ونحوه في باب المعاملات فيما لو باع مقيّداً بصفة ولم يتّصف كما ذكرناه في محلّه.
و أمّا الجزئي الخارجي فلا توسعة فيه كي يقبل التضييق: فلو نوى الائتمام خلف الإمام بتخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فهذا الائتمام جزئي خارجي وشي‌ء وحداني ودائر أمره بين الوجود والعدم، فلا معنى لتقييده بوجود زيد في المحراب بحيث يتحقّق على تقدير وجوده دون عدمه، فإنّ هذا نظير أن تضرب أحداً مقيّداً بكونه زيداً بحيث ينتفي بانتفائه، إذ لا محصّل لذلك، ضرورة وقوع الضرب خارجاً سواء أ كان المضروب زيداً أم عمرواً كوقوع الائتمام بمن في المحراب، سواء أ كان هو زيداً أم عمرواً، فلا معنى للتقييد في أمثال هذه الموارد: بل كلّها من باب تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق الذي لا يكون قادحاً في الصحّة.
و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ الاعتكاف الصادر منه جزئي خارجي قد تحقّق، سواء أ كان واجباً أم مندوباً، فلا معنى لإناطة وجوده بتقديرٍ دون تقدير كي يقبل التقييد، فالتخلّف فيه يكون دائماً من باب الاشتباه في التطبيق حسبما عرفت. (1)بلا خلاف فيه، بل في الجواهر: أنّ الإجماع عليه بقسميه‌{1}، وتشهد به جملة وافرة من النصوص وفيها الصحاح، وقد تضمّن بعضها نفي الطبيعة عن‌

{1}الجواهر 17: 164.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست