responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 349
و لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ، إلّا إذا كان على وجه التقييد[1](1)، لا الاشتباه في التطبيق.

_______________________________

الاختيار والإرادة وأمّا هنا فلم يصدر منه أيّ فعل إرادي، فقد انعدم ما هو أعظم شأناً، إذ لم يستند الفعل إليه بوجه، فهو كمن نام ثمّ حُمل إلى السفر حال النوم، فكما لا يكون هذا السفر اختياريّاً له ومستنداً إليه، فكذا اللّبث في المقام.
هذا كلّه فيما لو كان الشروع في الاعتكاف من الفجر.
و أمّا لو شرع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه فوقت النيّة هو هذا الزمان، وهو مبدأ الاعتكاف، فلا يضرّه النوم بعدئذٍ قطعاً، كالنوم الحاصل خلال الثلاثة وقد تحقّقت المقارنة حينئذٍ، ولا شكّ في صحّة مثل هذا الاعتكاف، لأنّه لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، وأمّا الأكثر منه فلا بأس به، سواء أ كان الزائد بعد الثلاثة أم قبلها بدخول الليلة الأُولى أو مقدار منها كما سيجي‌ء إن شاء اللََّه تعالى‌{1}.
و قد أشار الماتن إلى ذلك بقوله: نعم، لو كان المشروع فيه...إلخ. (1)قد أشار في مطاوي هذا الشرح مراراً إلى أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام، إذ مورده ما إذا كان هناك كلّي ذو حصص ليقبل التضييق والتقييد بحصّة دون اُخرى، كما لو صلّى بعنوان الأداء ثمّ بان أنّه قد صلّاها، فإنّها لا تُحسب قضاءً لأنّه قيّد الطبيعي بحصّة خاصّة فلا يقع عن غيرها إلّا إذا كان ناوياً للأمر الفعلي واعتقد أنّه الأداء، فإنّها تحسب حينئذٍ عن القضاء، ويكون من باب‌

_______________________________________________________

[1] مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام.

{1}في ص354 356.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست