مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً
(2510)مسألة
5: الظاهر كراهة(1)السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً
إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب
(2511)مسألة
6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من
الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان
الأقوى جوازه(2).
_______________________________
الحقّ كي تكون بمثابة التخصيص في دليل وجوب تسليم المال وإيصاله إلى صاحبه كما لا يخفى. و على الجملة: لا تحتمل دلالة هذه النصوص على
الترخيص في ارتكاب الغصب. إذن فلا مناص للأجير المزبور من ترك السفر، ومن
قصد الإقامة لو كان مسافراً مقدّمةً للصيام، وتسليم العمل المملوك إلى
مالكه، فلاحظ. (1)كما تقدّم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل ما يوجب
الكفّارة{1}. (2)تدلّ على
الحكمين المذكورين في هذه المسألة من كراهية الجماع والامتلاء صحيحة ابن
سنان يعني: عبد اللََّه قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل
يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ «فقال:
سبحان اللََّه، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ ! إنّ له في الليل سبحاً
طويلاً» قلت: أ ليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر؟ «قال: إنّ اللََّه تبارك
وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةً وتخفيفاً لموضع التعب
والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر
رمضان