responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 30
أقول: لا ريب في أنّ الأجير المزبور لو سافر ليس له أن يصوم، للنهي عنه في السفر كما مرّ، إلّا أنّ الكلام في جواز السفر وعدمه، وأنّ وجوب الوفاء هنا هل هو مشروط أيضاً، أو أنّه مطلق؟ الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي التأمّل فيه.
و توضيحه: أنّك قد عرفت في وجوه تصوير النذر في المقام أنّه يمكن إنشاؤه معلّقاً على الحضور، ومعه لا خلاف كما لا إشكال في جواز السفر، لقصور المقتضي من الأوّل وعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب.
و لكن هذا لا يجري في باب الإجارة، لقيام الإجماع على بطلان التعليق في العقود إلّا فيما قام الدليل عليه كما في الوصيّة والتدبير.
نعم، لو جرى التعليق فيها كان التمليك من الأوّل معلّقاً على الحضر كما في النذر، لعدم استحالة التعليق في المنشئات، غير أنّه باطل في غير ما ثبت بالدليل كما عرفت، فلا بدّ إذن من فرض الكلام في الإجارة المطلقة غير المعلّقة على الحضور، وإلّا لكانت الإجارة باطلة في نفسها سواء أسافر أم لا.
و من البيّن أنّ الإجارة المزبورة غير مشمولة للنصوص المتقدّمة لتدلّ على انسحاب الاشتراط إليها، كيف؟! وقد ملك المستأجر العمل في ذمّة الأجير بمجرّد العقد من غير إناطة على الحضر حسب الفرض، ومعه كيف يرخّص الشارع في تضييع هذا الحقّ وعدم تسليم المال إلى مالكه؟! وبعبارة اُخرى: النصوص المذكورة ناظرة إلى ما تضمّن الحكم التكليفي المحض وأنّ ما كان حقّا للََّه سبحانه إمّا ابتداءً أو بعد الجعل والالتزام كما في النذر فهو مشروط بالحضور وساقط عند السفر، وأمّا ما تضمّن الوضع أيضاً وكان مشتملاً على حقّ الناس فتلك الأدلّة قاصرة وغير ناهضة لإسقاط هذا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست