responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 290
فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ «قال: بل يبني على ما كان صام ثمّ قال: هذا ممّا غلب اللََّه عليه، وليس على ما غلب اللََّه عزّ وجلّ عليه شي‌ء»{1}، ونحوهما غيرهما.
و لكن بإزائها صحيحة جميل ومحمّد بن حمران عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض«قال: يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي»{2}.
و النكتة في التقييد بالحرّ أنّ كفّارة العبد شهر واحد نصف الحرّ.
و قد حُملت‌تارةً: على الاستحباب، وهو كما ترى، لما تكرّر في مطاوي هذا الشرح من أنّ قوله: «يستقبل» أو: «يعيد» ونحو ذلك، ظاهرٌ في الإرشاد إلى الفساد، كما أنّ: «لا يعيد» إرشادٌ إلى الصحّة والإجزاء من غير أن يتضمّن حكماً تكليفيّاً، ولا معنى لاستحباب الفساد كما لا يخفى.
و أُخرى‌ كما فعله الشيخ‌{3}-: على ما إذا لم يبلغ المرض حدّا يمنع عن الصوم، فقوله: «يستقبل» أي يسترسل في صيامه ولا يفطر.
و هو أيضاً بمكانٍ من البعد وعريّ عن الشاهد، فإنّ ظاهر كلمة«يستقبل» هو أنّه يستأنف ويشرع من الأول، بل أنّ مفهوم الذيل يجعله كالصريح في ذلك كما لا يخفى.
فهذان الحملان بعيدان عن المتفاهم العرفي جدّاً.
و عليه، فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وكانت سليمة عن المعارض لالتزمنا بالتخصيص في النصوص المتقدّمة، لأنّها مطلقة من حيث الكفّارة ومن حيث‌

{1}الوسائل 10: 374/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 12.

{2}الوسائل 10: 371/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 3.

{3}التهذيب 4: 285، الاستبصار 2: 125.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست