responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 289

مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار

(2554)مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار كالمرض والحيض(1)و النفاس‌

_______________________________

ذمّته عن القضاء وصحّ صومه وإن عصى من جهة مخالفة النذر، وهذا مثل ما لو نذر أن يقضي ما فاته من صلواته متتابعاً أو أن يصلّى الظهر جماعةً أو في المسجد أو أوّل الوقت، فإنّه لو أخلّ به صحّت صلاته وإن أثم من أجل حنث النذر، ولزمته الكفّارة مع العمد حسبما عرفت. (1)يقع الكلام تارةً فيما لو أفطر لعذرٍ أثناء الشهرين المتتابعين، وأُخرى فيما لو أفطر في غير الشهرين من سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع، فهنا مقامان: أمّا المقام الأوّل: فلا خلاف كما لا إشكال في أنّه يبني على ما مضى، بل هو مورد للإجماع والاتّفاق، فلا يعتني بالإفطار المتخلّل في البين المستند إلى عذرٍ من الأعذار من مرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ ونحوها، بل يفرض كالعدم، وينضمّ اللاحق إلى السابق.
و قد دلّت عليه جملة من النصوص معلّلاً في بعضها بأنّه ممّا غلب اللََّه عليه، وليس على ما غلب اللََّه عليه شي‌ء، التي منها صحيحة رفاعة: عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض«قال: يبني عليه، اللََّه حبسه» قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها«قال: تقضيها» قلت: فإنّها قضتها ثمّ يئست من المحيض«قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك»{1}.
و صحيحة سليمان بن خالد: عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين‌

{1}الوسائل 10: 374/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 10.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست