responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 262
بقصده لا بلفظه، والمفروض أنّه قصد الأعمّ منه ومن التفريق، وهذا ظاهر.
و لكن نُسب الخلاف إلى أبي الصلاح وأنّه إن نذر صوم شهر مطلقاً فشرع فيه وجب عليه الإتمام‌{1}.
و هذا كما ترى لم يظهر له أيّ وجه، عدا ما احتمله الشيخ(قدس سره)في رسائله‌{2}وجهاً لما نُسب إلى بعضهم من عدم جواز إبطال العمل ورفع اليد عنه، استناداً إلى قوله تعالى‌ { وَ لاََ تُبْطِلُوا أَعْمََالَكُمْ } {3}.
و قد أشرنا إلى فساده في محلّه، وأنّ الآية المباركة نظير الآية الأُخرى‌ { لاََ تُبْطِلُوا صَدَقََاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذى‌ََ } {4}ناظرة إلى عدم الإتيان بشي‌ء يوجب بطلان العمل السابق بحبطٍ ونحوه، لا أنّه متى شرع يجب عليه الإتمام المستلزم حينئذٍ لتخصيص الأكثر كما لا يخفى. على أنّ صدق الإبطال في المقام يتوقّف على اعتبار المتابعة وهو أوّل الكلام.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا وجه لما نُسب إليه(قدس سره)حتّى في النذر المشروط فيه التتابع فضلاً عن المطلق، لأنّ معلّق النذر كلّي طبيعي لا محالة، فله رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر متتابعاً، وهذا ظاهر.
و نُسب إلى ابني زهرة والبرّاج أنّه إذا نذر صوم شهر أو أكثر فشرع ثمّ حدث في البين عارض غير اختياري جاز له بعد زواله البناء على ما كان، وأمّا لو رفع اليد اختياراً فإن كان قد تجاوز النصف جاز له البناء أيضاً وإلّا

{1}الجواهر 17: 68.

{2}الرسائل العشر(الجمل والعقود): 217.

{3}سورة محمّد(صلّى اللََّه عليه وآله)47: 33.

{4}البقرة 2: 264.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست