responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 261

مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع‌

(2550)مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع(1)إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.

_______________________________

اليمين، أ يصومها جميعاً، أو يفرّق بينها؟ «قال: يصومها جميعاً»{1}.
و كان على الماتن التعرّض له، إذ لا وجه لإهماله بعد فتوى الأصحاب به ودلالة النصوص المعتبرة عليه حسبما عرفت. (1)قدّمنا الكلام حول الكلّيّة التي ادّعاها في الشرائع‌{2}، وأمّا الكلام في الموارد الأربع التي استثناها عنها: فأحدها: ما تعرّض له الماتن في هذه المسألة من النذر، فلا يجب فيه التتابع ما لم يتقيّد المنذور به كما هو المشهور.
و الوجه فيه ظاهر، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكماً ابتدائيّاً ليُتكلّم في دلالته في أمثال المقام على التتابع وعدمه، وإنّما هو تابع لكيفيّة نذر الناذر وما قصده وجعله على نفسه، فإن قصده مقيّداً بالتتابع وجبت رعايته وفاءً لنذره، ولا يجزئ معه التفريق، وإلّا أتى به كيفما شاء.
كما هو الحال في غير الصيام من الصلاة والصدقة ونحوهما، فلو نذر أن يصلّى هذه الليلة خمسين ركعة مثلاً جاز له التفريق طول الليل إن لم يقيّد نذره بالمتابعة، وإلّا وجبت متتالية.
و لا عبرة هنا بالانصراف العرفي أيضاً، فإذا كان قصده الأعمّ لم تجب المتابعة وإن لم يصرّح به، بل أطلق اللفظ وكان منصرفاً عرفاً إلى التتابع، لأنّ العبرة

{1}الوسائل 22: 377/ أبواب الكفارات ب 12 ح 8.

{2}في ص256.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست