responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 205

مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم‌

(2540)مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم(1)،

_______________________________

(1)على المعروف والمشهور في الجملة وإن وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولي وأنّه الولد الأكبر أم غيره، وأنّ الميّت هل يختصّ بالأب أو يعمّ الاُمّ، وأنّ الحكم هل يخصّ ما فاته لعذر أو يعمّ غيره.
و استقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات: الاُولى: في أصل الوجوب، وقد عرفت أنّه المشهور، ولكن نُسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل فأنكره وأوجب التصدّق عنه إمّا من ماله أو من مال الولي، وادّعى تواتر الأخبار به ناسباً القول بالقضاء إلى الشذوذ{1}.
و قد استغرب هذه الدعوى منه غير واحد، نظراً إلى عدم ورود رواية تدلّ على الصدقة ما عدا روايتين، فكيف تُنسَب إلى التواتر؟! استدلّ له بإحداهما العلّامة في التذكرة، وبالأُخرى غيره: الاُولى: ما رواه في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام)، قال: قلت له رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدّق؟ «قال: يتصدّق عنه، فإنّه أفضل»{2}.
و قد غفل صاحب الوسائل عن هذه الرواية فلم يذكرها في الباب المناسب أعني: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ولا في غيره، وإنّما تعرّض لها في الحدائق بعد أن وصفها بالصحّة{3}.

{1}رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين(فتاوى ابن أبي عقيل): 80.

{2}الفقيه 3: 236/ 1119.

{3}الحدائق 13: 320 321.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست