و على الجملة:
فليس في شيء من هذه الأخبار إشعار فضلاً عن الدلالة على الوجوب، بل أنّ
رواية سعد بن سعد دالّة على عدم الوجوب صريحاً، قال: سألته عن رجل يكون
مريضاً في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنةً أو أقلّ من ذلك
أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ «قال: أُحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس
عليه شيء»{1}.
و لكنّها أيضاً ضعيفة السند بالإرسال، فلا يمكن الاستدلال بها.
و كيفما كان، فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، وليست المسألة
إجماعيّة بحيث يقطع بقول المعصوم(عليه السلام)و إنّما استدلّ لها بما عرفت.
نعم، رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب، لقوله(عليه السلام):
«...لأنّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته،
للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء» إلخ، دلّت على وجوب الصوم في تلك
السنة لدى عدم استمرار المرض وأنّه من أجل ترك الواجب أُبدل بالفداء كما هو
ظاهر، إلّا أنّها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدّم{2}. فتحصّل: أنّ الأظهر ما ذكره في المتن من عدم
الدليل على حرمة التأخير، فالأقوى أنّ وجوب القضاء موسّع وإن كان الاحتياط
ممّا لا ينبغي تركه، واللََّه سبحانه أعلم.
{1}الوسائل 10: 337/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7.