responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 2
صائماً فأمر غير الصائم بالإمساك التأدّبي تعبّداً يحتاج إلى الدليل، ولم يقم عليه دليل إلّا فيمن أفسد صومه، غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح.
و أمّا لو لم يكن متناولاً فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك، لعدم عدّ الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأموراً به حالئذٍ حسب الفرض، والاجتزاء بالإمساك بقيّة النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النيّة في هذا الحال بدلاً عن طلوع الفجر يحتاج إلى الدليل بعد كون الاجتزاء المزبور على خلاف القاعدة، ولم يرد عليه دليل في المقام.
هذا فيما إذا لم يكن ناوياً للصوم قبل ذلك.
و أمّا إذا كان ناوياً للصوم الندبي وقلنا بمشروعيّة عبادات الصبي كما هو الحقّ فبلغ أثناء النهار، فهل يجب عليه إكمال هذا الصوم ويحسب له صوماً، أو لا؟ احتاط الماتن في المقام بالإتمام والقضاء على ما يقتضيه ظاهر عبارته وإن كان الاحتياط استحبابيّاً.
أقول: يقع الكلام تارةً: من حيث وجوب الإتمام وعدمه، وأُخرى: من ناحية القضاء.
أمّا الكلام من حيث الإتمام: فالظاهر عدم وجوبه، لعدم الدليل عليه، فإنّ صومه وإن كان مشروعاً ومأموراً به حسب الفرض إلّا أنّه كان على صفة الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من كان بالغاً وقت تعلّق الخطاب أعني: من لدن طلوع الفجر ومن البيّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبي إلى الوجوبي في مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه في المقام.
و دعوى أنّ المرفوع إنّما كان هو الإلزام حال الصبا وحين صغره، وأمّا بعد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست