responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 1

فصل في شرائط وجوب الصوم‌

فصل في شرائط وجوب الصوم‌

و هي أُمور

و هي أُمور:

الأوّل والثاني: البلوغ، العقل‌

الأوّل والثاني: البلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي والمجنون(1)إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر(2)، دون ما إذا كملا بعده(3)فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً.

_______________________________

(1)يدلّنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ والعقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم ما دلّ من الروايات على رفع القلم عن الصبي وعن المجنون، الكاشف عن أنّ المخاطَب في أوامر اللََّه تعالى ونواهيه إنّما هو البالغ العاقل، وغيره خارج عن موضوع التكليف. (2)لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعليّة الخطاب في موضوع التكليف، المستلزم لشمول الحكم طبعاً لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف. (3)لا ريب في عدم الوجوب وقتئذٍ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتّصف بالكمال، لجواز الإفطار له آن ذاك، ومعه لا مقتضي لتكليفه بعدئذٍ بالإمساك، بعد وضوح أنّ الصوم عبادة واحدة مركّبة من مجموع الإمساكات المحدودة من طلوع الفجر إلى الغروب، فإذا أفطر في بعض الوقت ولم يكن‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست