responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 196
الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه»إلخ‌{1}.
و صحيحة زرارة: «...فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل»{2}، المؤيّدتين برواية أبي بصير{3}.
و أمّا في القسم الثالث: فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء، فكأنّه استفاد من الأدلّة أنّ الموضوع للفداء والموجب له هو التسامح وعدم المبالاة بالقضاء والتهاون فيه، كما صرّح بالأخير في رواية أبي بصير: «...فإن تهاون فيه وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً» إلخ‌{4}، لا مجرّد الترك. ومن الواضح عدم صدق ذلك مع العزم على القضاء.
و فيه‌أوّلاً: أنّ رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنه، وهو قائده علي ابن أبي حمزة البطائني، فقد ضعّفه الشيخ صريحاً وأنّه كذّاب أكل من مال موسى(عليه السلام)الشي‌ء الكثير، ووضع أحاديث في عدم موته(عليه السلام)ليتمكّن من التصرّف في أمواله(عليه السلام){5}.
و ثانياً: بقصور الدلالة، فإنّ التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فاتّفق العذر، فلا يدلّ بوجه على عدم المبالاة فضلاً عن العزم على الترك.

{1}الوسائل 10: 335/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.

{2}الوسائل 10: 335/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.

{3}الوسائل 10: 337/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6.

{4}الوسائل 10: 337/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6.

{5}كتاب الغيبة: 70.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست